النووي
259
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )
مِنْهُ الْوَصِيَّةَ وَهِيَ شَيْءٌ ، يَبْقَى نِصْفٌ إِلَّا ثُلُثَيْ شَيْءٍ ، تَأْخُذُ ثُلُثَهُ وَهُوَ ثُلُثُ نَصِيبٍ إِلَّا تُسُعَيْ شَيْءٍ وَهُوَ الْمُسْتَثْنَى مِنَ النَّصِيبِ ، فَتَضُمُّهُ إِلَى نِصْفِ النَّصِيبِ الْمَحْفُوظِ ، يَصِيرُ خَمْسَةَ أَسْدَاسِ نَصِيبٍ إِلَّا تُسُعَيْ شَيْءٍ [ وَهُو الْمُسْتَثْنَى مِنَ النَّصِيبِ ] ، فَتَضُمُّهُ إِلَى الْوَصِيَّةِ ، وَهِيَ شَيْءٌ لِيُكَمِّلَ النَّصِيبَ ، فَيَبْلُغُ خَمْسَةَ أَسْدَاسِ نَصِيبٍ وَسَبْعَةَ أَتْسَاعِ شَيْءٍ ، وَذَلِكَ يَعْدِلُ نَصِيبًا ، تُسْقِطُ خَمْسَةَ أَسْدَاسِ نَصِيبٍ بِمِثْلِهَا ، يَبْقَى سُدُسُ نَصِيبٍ فِي مُعَادَلَةِ سَبْعَةِ أَتْسَاعِ شَيْءٍ ، فَالنَّصِيبُ الْكَامِلُ يَعْدِلُ أَرْبَعَةَ أَشْيَاءَ وَثُلُثَيْ شَيْءٍ ، تَبْسُطُهَا أَثْلَاثًا ، وَتَقْلِبُ الِاسْمَ ، فَالنَّصِيبُ أَرْبَعَةَ عَشَرَ ، وَالشَّيْءُ ثَلَاثَةٌ ، وَالْمَالُ كُلُّهُ خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ ; لِأَنَّهُ ثَلَاثَةُ أَنْصِبَاءَ وَشَيْءٌ ، تُلْقِي الْوَصِيَّةَ مِنَ الْمَالِ ، يَبْقَى اثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ ، تَأْخُذُ سُدُسَهَا سَبْعَةً وَتَحْفَظُهَا ، ثُمَّ تُلْقِي الْوَصِيَّةَ مِنْ ثُلُثِ الْمَالِ أَيْضًا وَهُوَ خَمْسَةَ عَشَرَ ، يَبْقَى اثْنَا عَشَرَ ، تَأْخُذُ ثُلُثَهَا وَهُوَ أَرْبَعَةٌ ، وَتَضُمُّهَا إِلَى السَّبَعَةِ الْمَحْفُوظَةِ ، تَبْلُغُ أَحَدَ عَشَرَ ، تُلْقِيهَا مِنَ النَّصِيبِ ، يَبْقَى ثَلَاثَةٌ . مَسْأَلَةٌ : ثَلَاثَةُ بَنِينَ وَبِنْتٌ ، وَأَوْصَى لِزَيْدٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ الْبِنْتِ إِلَّا ثُلُثَ مَا أَوْصَى بِهِ لِعَمْرٍو ، وَلِعَمْرٍو بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ الْبَنِينَ إِلَّا رُبُعَ مَا أَوْصَى بِهِ لِزَيْدٍ . فَتَجْعَلُ وَصِيَّةَ زَيْدٍ عَدَدًا لَهُ رُبُعٌ ، وَلْيَكُنْ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ ، وَوَصِيَّةَ عَمْرٍو عَدَدًا لَهُ ثُلُثٌ ، وَلْيَكُنْ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ . فَإِذَا أَخَذْتَ ثُلُثَ وَصِيَّةِ عَمْرٍو ، وَضَمَمْتُهُ إِلَى وَصِيَّةِ زَيْدٍ ، صَارَ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ وَدِرْهَمًا ، وَذَلِكَ مِثْلُ نَصِيبِ الْبِنْتِ ، فَنَصِيبُ كُلِّ ابْنٍ ضِعْفُهُ وَهُوَ ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَدِرْهَمَانِ . وَإِذَا أَسْقَطْتَ مِنْ ذَلِكَ رُبُعَ وَصِيَّةِ زَيْدٍ وَهُوَ دِينَارٌ ، بَقِيَ سَبْعَةُ دَنَانِيرَ وَدِرْهَمَانِ وَهِيَ وَصِيَّةُ عَمْرٍو ، وَتُقَابِلُ بِهَا الدَّرَاهِمَ الَّتِي جَعَلْنَاهَا وَصِيَّةً أَوَّلًا ، فَتُسْقِطُ دِرْهَمَيْنِ بِمِثْلِهَا ، [ يَبْقَى ] سَبْعَةُ دَنَانِيرَ فِي مُقَابَلَةِ دِرْهَمٍ وَاحِدٍ ، فَالدِّينَارُ وَاحِدٌ ، وَالدِّرْهَمُ سَبْعَةٌ ، كَانَتْ وَصِيَّةُ زَيْدٍ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ ، فَهِيَ إذًا أَرْبَعَةٌ ، وَكَانَتْ وَصِيَّةُ عَمْرٍو ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ ، فَهِيَ إذًا أَحَدٌ وَعِشْرُونَ ، وَنَصِيبُ الْبِنْتِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَدِرْهَمٌ ، فَهُوَ أَحَدَ عَشَرَ ،